للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّ المنهي عنه تارة يترتب عليه الأثر.

الثاني: ترتب الأثر وعدمه يؤخذ من النصوص الخاصة والقواعد العامة وقد دل الدليل الخاص على ترتب أثر الطلاق في الحيض.

الدليل الثامن عشر: حرم الطلاق في الحيض لئلا ينفذ ولا يصح، فإذا نفذ وصح، وترتب عليه حكم الصحيح، كان ذلك عائدًا على مقتضى النهي بالإبطال (١).

الرد من وجوه:

الأول: كون الطلاق في الحيض حرم لئلا ينفذ ولا يصح يحتاج إلى دليل.

الثاني: الدليل الخاص دل على خلافه.

الثالث: تصحيح طلاق الحائض لا يعود على النهي بالبطلان بل يبقى النهي ليفيد التحريم كبعض العقود المنهي عنها كتلقي الجلب وبيع المصراة ثبت في النص صحتها مع النهي عنها.

الدليل التاسع عشر: حرمه الشرع ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإنَّ ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملًا على مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصدًا لإعدام تلك المفسدة. فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلًا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها، وإثباتًا لها (٢).

الرد من وجوه:

الأول: ما نهي عنه إذا كان مشتملًا على مفسدة خالصة أو راجحة لا يصح وإذا


(١) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٨).
(٢) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٨)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٥).

<<  <   >  >>