للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد طلقها في عدتها فتدخل في عموم الآية.

الدليل الثاني: في رواية (١) لحديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر التي لم تمس ولم يفرق بين حال وحال، والله أعلم.

الدليل الثالث: الوطء في الحيض لا يعتد به فهو كالمعدوم فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (٢).

الرد: هذا موطن النزاع.

الدليل الرابع: بقية الحيض يدل على براءة الرحم فجاز طلاقها (٣).


(١) لمسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ١٦٠)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٥، ١١٠)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٩٣).
(٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).

<<  <   >  >>