الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد طلقها في عدتها فتدخل في عموم الآية.
الدليل الثاني: في رواية (١) لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر التي لم تمس ولم يفرق بين حال وحال، والله أعلم.
الدليل الثالث: الوطء في الحيض لا يعتد به فهو كالمعدوم فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (٢).
الرد: هذا موطن النزاع.
الدليل الرابع: بقية الحيض يدل على براءة الرحم فجاز طلاقها (٣).
(١) لمسلم (١٤٧١).(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ١٦٠)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٥، ١١٠)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٩٣).(٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.