الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد طلقها في عدتها فتدخل في عموم الآية.
الدليل الثاني: في رواية (١) لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر التي لم تمس ولم يفرق بين حال وحال، والله أعلم.
الدليل الثالث: الوطء في الحيض لا يعتد به فهو كالمعدوم فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (٢).
الرد: هذا موطن النزاع.
الدليل الرابع: بقية الحيض يدل على براءة الرحم فجاز طلاقها (٣).
(١) لمسلم (١٤٧١).(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ١٦٠)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٥، ١١٠)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٩٣).(٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute