الدليل الثاني: الجماع في الحيض كالجماع في الطهر فلا بد أن يفصل بحيضة أخرى بين الطهر الذي سبقه جماع في حيض وبين الطلاق (١).
الرد: قياس مع الفارق فلا يصح قياس وطء الحيض على الوطء المباح.
الدليل الثالث: احتمال الحمل المؤدي للندم وقد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد (٢).
الرد: لا يحصل الحمل في الوطء في الحيض بخلاف الطهر (٣) وأهل الطب ينفون إمكانية الحمل من الوطء في الحيض (٤).
القول الثاني: يجوز طلاقها: وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٥) وهو مذهب المالكية (٦) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الحنابلة (٧).
(١) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٤). (٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤). (٣) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤٠). (٤) قال الدكتور محمد على البار في «دورة الأرحام» (ص: ٦٩): الوطء في الحيض لا يمكن مطلقًا أن ينتج حملًا .. ؛ لأنَّ خروج البويضة (التبويض) لا يمكن أن يتم أثناء الحيض .. بل يكون خروج البويضة قبل الحيض بأسبوعين كاملين تقريبًا (قد تقل أو تزيد يومًا أو يومين فقط) .. ففترة التلقيح والإخصاب بعيدة كل البعد عن الحيض .. ولذا لا يمكن أن يؤدي الجماع في الحيض إلي الوظيفة المطلوبة منه .. ولا يمكن انتظار الولد من وطء الحيض مطلقًا. (٥) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٦). (٦) انظر: «المعونة» (٢/ ٥٦٠)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٤٩)، و «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧٢)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٢). (٧) طلاق المدخول بها في طهر لا وطء فيه سني إلا طلاقًا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فهو بدعي عندهم ولا يستثنون من الطلاق في الطهر إلا من طلقت في حيض قبله. انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٠)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٩٤)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٣)، و «نيل المآرب» (٢/ ٩١). وقال في «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٧): إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق (للسنة فقط) وهي (في طهر لم يطأ) ها (فيه يقع في الحال) لوصفه الطلقة بصفتها؛ فوقعت في الحال (و) إن قال لها: أنت طالق (في حيض) طلقت (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لأنَّ ذلك هو وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها (فلو أولج في آخرها) أي الحيضة (واتصل بأول الطهر) لم يقع (أو أولج مع أول الطهر؛ لم يقع) الطلاق (في ذلك الطهر أيضًا) لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه، طلقت في أوله. ونحوه في «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٨٠ - ٨١) فيفهم منه إذا لم يكن إيلاج بعد الطهر فطلاق الموطوءة في الحيض إذا طهرت سني، والله أعلم.