للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] (الروم: ٢١)، ففيه تحصين الفروج والسكن واكتساب الولد وكفران النعمة حرام (١).

الترجيح: الذي يترجح لي حرمة طلب المرأة المفارقة من غير حاجة سواء بمال أو من غير مال لما فيه من إضرار بالزوج وبغيره وغالبًا تندم المرأة وخصوصًا إذا كانت ذات ولد وتطلب الرجعة. وربما بحثا عن مخرج ولو بالحيلة أو لقول مرجوح.

تنبيه: مسألة طلب المرأة الفرقة يتكلم عليها الفقهاء غالبًا في باب الخلع؛ لأنَّه طلاق مقابل مال عند بعضهم فيعطى أحكامه قال ابن رشد: الخلع فجمهور العلماء على أنَّه طلاق وبه قال مالك وأبو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ وقال الشافعي: هو فسخ وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس (٢).

وحتى الذين يرونه فسخًا يعطونه أحكام الطلاق في الجملة، قال القليوبي: قال شيخنا الرملي إنَّ له [يعني الخلع] حكم الطلاق (٣).

* * *


(١) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٩).
وانظر: «البناية شرح الهداية» (٥/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٨٨)، (٤/ ١٢١)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٤)، و «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٧٦).
(٣) «حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين» (٣/ ٤٦٥)، وانظر: «المبدع» (٧/ ٢٥١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>