للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - عجزه عن الاستمتاع أو النفقة أو كبره أو نقص فيه (١).

الدليل الأول: عن عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنَّما معه مثل هدبة الثوب فقال: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (٢).

وجه الاستدلال: لما لم ينكر النبي على طلب امرأة رفاعة القرظي الفرقة لعدم قدرة زوجها على توفيتها حقها من الوطء.

الدليل الثاني: في حديث جابر قال رسول الله : «هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ» .... ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ] (الأحزاب: ٢٨) حَتَّى بَلَغَ [لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا]

(الأحزاب: ٢٩) قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكِ». قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ (٣).

وجه الاستدلال: خير النبي نساءه بين البقاء معه مع ضيق ذات اليد والتقصير بكماليات النفقة وبين الطلاق فلو لم يكن اختيار المرأة الفرقة لفقر الزوج لما خيرن، والله أعلم.


(١) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ٥)، و «المغني» (٨/ ١٧٣)، و «المبدع» (٧/ ٢١٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢).
(٢) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) وذوق العسيلة كناية عن الجماع.
(٣) رواه مسلم (٣٧٦٣).

<<  <   >  >>