للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: أباح الله الخلع للمرأة حينما تخشى أن لا تؤدي حق الزوج.

٢ - كراهيتها له لسوء خُلُقه أو خَلْقه أو غير ذلك (١).

الدليل الأول: عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أنِّي أخاف الكفر فقال رسول الله : «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» فقالت: نعم فَرَدَّتْ عليه «وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثاني: عن ابن عباس أنَّ زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي لعباس : «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» (٣).

وجه الاستدلال: لم ينكر النبي على بريرة مفارقتها زوجها ولم يأمرها أمرًا شرعيًا بعودتها إليه فدل على جواز مفارقة المرأة زوجها إذا كانت لا تحبه.


(١) انظر: «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٤)، والحاوي (١٠/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١)، و «المغني» (٨/ ١٧٣)، و «المبدع» (٧/ ٢١٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢)، و «الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات» (٢/ ١٤٠)، و «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٥٢)، والبحر الرائق (٣/ ١٨٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٤).
(٢) رواه البخاري (٥٢٧٦). الكفر: كفران العشير، والله أعلم.
(٣) رواه البخاري (٥٢٨٣).

<<  <   >  >>