وجه الاستدلال: أباح الله الخلع للمرأة حينما تخشى أن لا تؤدي حق الزوج.
٢ - كراهيتها له لسوء خُلُقه أو خَلْقه أو غير ذلك (١).
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵄ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنِّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» فقالت: نعم فَرَدَّتْ عليه «وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا»(٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ أنَّ زوج بريرة ﵄ كان عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ لعباس ﵁: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:«إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ»(٣).
وجه الاستدلال: لم ينكر النبي ﷺ على بريرة مفارقتها زوجها ﵄ ولم يأمرها أمرًا شرعيًا بعودتها إليه فدل على جواز مفارقة المرأة زوجها إذا كانت لا تحبه.
(١) انظر: «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٤)، والحاوي (١٠/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١)، و «المغني» (٨/ ١٧٣)، و «المبدع» (٧/ ٢١٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢)، و «الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات» (٢/ ١٤٠)، و «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٥٢)، والبحر الرائق (٣/ ١٨٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٤). (٢) رواه البخاري (٥٢٧٦). الكفر: كفران العشير، والله أعلم. (٣) رواه البخاري (٥٢٨٣).