للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: فرق بينهما علي قبل الدخول بسبب الزنا فكذلك المدخول بها.

الرد: فرق الشارع بين المدخول بها وغير المدخول بها.

الجواب: التفريق في مسائل كالصداق والعدة أمَّا الفجور فظاهر القرآن والسنة حرمة النكاح في الابتداء والاستدامة مع فجور أحد الزوجين، والله أعلم.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها قال: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا» (١).


= ترجمة ورواية العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي عن علي منقطعة. وأعله البيهقي بقوله: منقطع.
ورواه عبد الرزاق (١٠٦٩٥) عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن جابر قال: فجرت امرأة على عهد علي وقد زوجت ولم يدخل بها قال: «فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ» إسناده ضعيف.
الحسن بن عمارة متروك. وهذه الرواية منكرة تخالف الثابت عن علي .
تنبيه: جعل الحديث من رواية العلاء بن جابر ولعل الصواب العلاء بن عبد الله بن بدر كما في رواية البيهقي، والله أعلم.
٣ - قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٧) روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا الحجاج
ابن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال: «فِي الْبِكْرِ إذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ: جَلْدُ الْحَدِّ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ زَنَتْ هِيَ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا» رواية قتادة عن علي مرسلة.
٤ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١) حدثنا وكيع، عن عمرو بن مروان، عن عبد الرحمن الصدائي، عن علي قال: جاء إليه رجل، فقال: إنَّ لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: «إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ» إسناده ضعيف.
رواته ثقات عدا عبد الرحمن الصدائي لم أعرفه.
(١) الوارد عن ابن مسعود .
أولًا: رواية المنع: =

<<  <   >  >>