للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس: عن أبي هريرة قال سمعت النبي يقول: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (١).

وجه الاستدلال: قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم: كيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة على الزوجة الحرة وهي فاجرة؟ (٢).

الرد: الأمة الزانية ستنتقل لسيد آخر وغالبًا سوف يطؤها فربما صلحت حالها وأيضًا البيع من باب العقوبة التعزيرية، والله أعلم.

الدليل السابع: عن حنش بن المعتمر، قال: أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم. قال: إِذًا تُرْجَمَ. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنَّه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. فَفَرِحَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ (٣).


(١) رواه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣).
(٢) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص: ١٠٩).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٣)، وسعيد بن منصور (٨٥٦) (١/ ٢٥٣) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سليم وسعيد بن منصور (٨٥٧) (١/ ٢٥٣) عن أبي عوانة وضاح اليشكري وعبد الرزاق (١٠٦٩٦) عن إسرائيل بن يونس والشافعي في «الأم» (٧/ ١٧١) عن وكيع عن الثوري وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٨٣) عن شعبة يروونه عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، قال: أتي علي فذكره» وإسناده حسن
حنش جاء في ترجمته في التهذيب: حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكناني أبو المعتمر الكوفي روى عن علي … وعنه … وسماك بن حرب … قال ابن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عن علي وعنه الحكم بن عتيبة لا أعرفه، وقال أبو حاتم: حنش بن المعتمر هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال أبو داود: ثقة، وقال البخاري يتكلمون في حديثه، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يحتج به وعند ابن المديني أنَّ حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة، قلت [الحافظ ابن حجر]: وأما ابن حبان فقال حنش بن المعتمر هو الذي يقال له حنش بن ربيعة والمعتمر =

<<  <   >  >>