وجه الاستدلال: هذا وعيد شديد فدل على وجوب طلاق المرأة المصرة على الزنا (١).
الرد: الحديث ضعفه شديد.
الدليل الخامس: في حديث ابن عمر ﵄ في قصة المتلاعنين: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»(٢).
وجه الاستدلال: فرقة المتلاعنين فرقة بعد الدخول بسبب دعوى الزنا فدل على أنَّ الزنا يمنع استدامة عقد النكاح (٣).
الرد: اللعان له أحكام ومن ذلك أنَّ فرقته فرقة دائمة ففي رواية لحديث ابن عمر ﵄: «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»(٤) حتى لو تابا وليس كذلك فرقة الزنا عند من يرى أنَّه من أسباب الفرقة.
الجواب: الزنا سبب للفرقة أمَّا نوع الفرقة فتختلف حتى في الطلاق بسبب الزنا فقد تكون بينونة كبرى وقد تكون صغرى.
= بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كفر بالله العظيم جل وعز عشرة من هذه الأمة: العمال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة في دبرها، وشارب الخمر ومانع الزكاة، ومن وجد سعة ومات ولم يحج والساعي في الفتن، وبائع السلاح أهل الحرب، ومن نكح ذات محرم منه» إسناده ضعيف جدًّا. مطر بن العلاء ذكره ابن حبان في ثقاته فقال: الفزاري من أهل الشام يروى المقاطيع، وذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال أبو حاتم شيخ. ومحمد بن خالد الدمشقي ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: روى عن الوليد بن مسلم روى عنه محمد بن يعقوب الدمشقي وإسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال كان يكذب. وفي إسناده من لم أعرفه. وحكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» (٢٠٠٥). (١) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢). (٢) رواه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤). (٣) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص: ١٠٧). (٤) رواه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر ﵄.