للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أنَّ الأنبياء خصوصًا أولي العزم منهم، خصوصًا سيدهم محمد ، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عائشة بهذا الأمر قدح في النبي (١).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ] (المائدة: ٥).

وجه الاستدلال: أباح الله نكاح المحصنات فمفهوم الآية أنَّه يحرم نكاح غير المحصنة وإمساكها فالإباحة مشروطة بالإحصان فتنتفي بانتفائها (٢).

الرد من وجهين:

الأول: الاستدلال بالآية في الاستدلال بمفهوم المخالفة وهو محل خلاف.

الثاني: الآية واردة في ابتداء النكاح لا في استدامته ويجوز استدامة ما يحرم الابتداء به مثل الطيب للمحرم ويحرم نكاح المحرم وتجوز مراجعته على الصحيح.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ] (النور: ٣).

وجه الاستدلال: الزواج بالزانية محرم فكذلك استدامته إذا أصبحت بغيًا (٣).


(١) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: ٥٦٥).
(٢) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص: ١٠٧)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٩٣)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٦٦).
(٣) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٣٣٧)، و «تفسير ابن عطية» (٤/ ١٦٣)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>