للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: تجب الفرقة: فتجب فرقة المرأة المصرة على الزنا ويحرم إمساكها قال به علي وابن مسعود والبراء وعائشة وجابر وابن عباس وتأتي آثارهم - والحسن البصري (١) وسعيد بن المسيب (٢) وعلقمة بن قيس (٣)


(١) رواه:
١ - ابن جرير في تفسيره (٦/ ٦٨) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، أنَّ الحسن، كان يقول: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً فَاسْتَيْقَنَ فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُهَا» إسناده صحيح.
٢ - عبد الرزاق (١٢٨١٥) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن طاوس قال: وبلغني عن الحسن قال: «إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا» إسناده ضعيف.
رواته ثقات عدا من روى عنه طاوس بن كيسان مجهول. وابن التيمي هو معتمر بن سليمان.
ويجوز النكاح بعد التوبة: روى عبد الرزاق (١٢٨٠٣) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا» رواته ثقات.
(٢) رواه:
١ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٠) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا» رواته ثقات.
سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية محمد بن بشر عنه قبل الاختلاط.
٢ - حرب - مسائل حرب النكاح (١/ ٢٥٠) - حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سلام بن مسكين، قال حدثني عمران الخزاعي، قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عن رجلٍ أصاب مِنْ امرأة حرامًا، أتحل له أن يتزوجها؟ قال: لا نعلم لهما من التوبة والإحسان شيئًا أفضلَ من ذلك» إسناده حسن.
المسيب بن واضح قال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل. وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه وضعفه الدارقطني. وعمران هو ابن عبد الله الخزاعي قال الذهبي صدوق وبقية. رواته ثقات.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٧٩٩) سمعت أبا حنيفة يحدث، عن حماد وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وسعيد بن منصور (٩٠٠) (١/ ٢٦٠) نا هشيم أنا مغيرة وقال (٩٠١): نا أبو معاوية، نا الأعمش يروونه عن إبراهيم، عن علقمة قال: سأله رجل، عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: نَعَمْ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ: [وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ]
(الشورى: ٢٥) إسناده صحيح.

<<  <   >  >>