٦٦٦ - حَدَّثَنا عبد اللهِ بن عَبد الرحمنِ، قال: أخبرنا محمدُ بن الطُّفيْلِ، عن شَرِيكٍ، عن أبي حَمْزةَ، عن عَامرٍ الشَّعْبِيَّ.
عن فَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عن النبيَّ ﷺ، قال:"إنَّ في المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ"(١).
هذا حديثٌ إسْنادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ، وأبو حَمْزةَ مَيْمُونٌ الأعْوَرُ يُضَعَّفُ.
وَرَوَى بَيانٌ وَإسماعيلُ بن سَالمٍ، عن الشَّعْبيَّ هذا الحديثَ قَوْلَهُ. وهذا أصَحُّ.
٢٨ - باب ما جاء في فَضْلِ الصَّدَقةِ
٦٦٧ - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا اللَّيْثُ، عن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن سَعيدِ بن يَسارٍ:
أنَّه سَمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رَسولُ الله ﷺ: "ما تَصَدَّقَ أحدٌ بصَدَقةٍ من طَيَّبٍ - ولا يَقْبلُ الله إلا الطَّيَّبَ - إلَّا أخَذَها الرّحمنُ بِيَمينِه، وإنْ كَانت تَمْرةً، تَرْبُو في كَفِّ الرَّحمنِ حتَّى تَكُونَ أعْظَمَ
= شيبة ٣/ ١٩١ عن محمد بن فضيل، عن بيان بن بشر الأحمسي، كلاهما عن الشعبي سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧] وهذا إسناد صحيح. وصح الحديث موقوفًا على ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩١ أنه قال لقزعة بن يحيى: " … ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة". (١) ضعيف كسابقه.