وهذا لا يَصِحُّ أيضًا، ولا نَعْرِفُ لإبراهيمَ التَّيْمِيِّ سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيَّ ﷺ في هذا البابِ شيءٌ.
٦٤ - باب الوضوءِ من القَيْءِ والرُّعافِ
٨٧ - حدثنا أبو عُبَيدةَ بنُ أَبي السَّفَرِ وإسحاق بنُ منصور، قال أبو عُبَيدةَ: حدثنا، وقال إِسحاق: أخبرنا عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، حدثني أَبي، عن حُسَينٍ المعَلِّم، عن يحيى بنِ أبي كَثير قال: حدثني عبدُ الرحمن بنُ عَمرو الأَوْزاعيُّ، عن يَعِيشَ بن الوليدِ المخْزُوميِّ، عن أبيه، عن مَعْدانَ بن أبي طَلْحةَ
عن أبي الدَّرْداءِ: أنَّ رسول الله ﷺ قاءَ فتَوَضَّأَ (١). فلَقِيتُ ثَوْبانَ في مسجدِ دمشقَ، فذَكرتُ ذلك له، فقال: صَدَقَ، أَنا صَبَبْتُ له وَضُوءَهُ (٢).
وقال إسحاق بنُ منصورٍ: مَعْدَانُ بنُ طَلْحةَ.
وابنُ أَبي طَلْحةَ أصحُّ.
= الكوفيون: هو ثقة لم يذكره أحد بجرحة. ومراسيل الثقات عندهم حجة. وانظر "نصب الراية" ١/ ٧١ - ٧٦. (١) هكذا في أصولنا الخطية، وفي نسخة عتيقة بخط أندلسي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر ﵀: "قاءَ فأفطر"، وعلى حاشيتها بخط آخر ما نصُّه: "في الأصل: قاء فتوضَّأ". (٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٣٨١)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣١٠٧) وما بعده. ولفظه عندهما: "قاءَ فأفطر". وهو في "المسند" (٢١٧٠١) و (٢٧٥٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٩٧).