وإنَّما رَوَى هذا الحديث عبدُ الله بنُ عمرَ، عن عُبَيدِ الله بن عمرَ: حديثَ عائشةَ في الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يَذْكُرُ احتِلامًا. وعبدُ الله ضَعَّفَه يحيى بنُ سعيدٍ من قِبَلِ حِفْظِه في الحديث.
وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعينَ: إذا استَيقظَ الرجلُ فرَأَى بِلَّةً أنَّه يَغتسِلُ، وهو قولُ سفيانَ وأحمدَ.
وقال بعضُ أهل العِلم من التابعينَ: إنما يجبُ عليه الغسلُ إذا كانت البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفةٍ، وهو قولُ الشافعيِّ وإسحاق.
وإذا رأى احتلامًا ولم يَرَ بِلَّةً، فلا غُسْلَ عليه عندَ عامَّةِ أهل العلمِ.
٨٣ - باب ما جاء في المَنِيِّ والمَذي
١١٤ - حدثنا محمد بنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخيُّ، قال: حدثنا هُشَيمٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد
= ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء". وقد روي قوله: "هن شقائق الرجال" من غير وجه، انظر "صحيح ابن حبان" (١١٦٤ - ١١٦٧). وقوله: "النساء شقائق الرجال" قال الخطّابي في "معالم السنن" ١/ ٧٩: أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شُقِقن من الرجال. وكذا قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/ ٤٩٢.