ويُرْوَى عن الحسنِ البصريَّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطُّهرَ (١).
ويُروَى عن عطاءِ بن أبي رَباحٍ والشَّعْبيِّ: ستين يومًا (٢).
١٠٦ - باب ما جاءَ في الرجل يَطُوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ
١٤٠ - حدثنا بُنْدارٌ محمد بنُ بشَّارٍ، قال: حدثنا أبو أَحمدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن مَعمَرٍ، عن قَتادةَ
عن أنسٍ: أن النبيَّ ﷺ كان يَطُوفُ على نسائِه في غسْلٍ واحدٍ (٣).
وفي البابِ عن أبي رافِعٍ.
= "جامعه" عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا، وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق. أي: ستون يومًا. (١) أخرجه البيهقي ١/ ٣٤٢ من طريق حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت النفساء، أقامت خمسين ليلة. ثم قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن. (٢) أخرجه عنهما البيهقي ١/ ٣٤٢. (٣) صحيح، وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (٢٦٨) و (٢٨٤) و (٥٠٦٨) و (٥٢١٥)، ومسلم (٣٠٩)، وأبو داود (٢١٨)، وابن ماجه (٥٨٨) و (٥٨٩)، والنسائي ١/ ١٤٣ و ١٤٣ - ١٤٤. وهو في "المسند" (١١٩٤٦) و (١٢٦٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٠٦) وما بعده.