عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى إلى بعيره - أو راحلتهِ - وكان يصلِّي على راحلتهِ حيثُ ما تَوَجَّهَتْ به (١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ بعضِ أهلِ العلم، لا يَرَوْنَ بالصلاةِ إلى البعيرِ بأسًا أن يَسْتَتِرَ بهِ (٢).
١٤٧ - باب ما جاء إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقِيمَتِ الصلاةُ فابدؤوا بالعَشَاءِ
٣٥٣ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْرِيِّ
عن أنسٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ ﷺ، قال:"إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدؤوا بِالعَشاءِ"(٣).
وفي الباب عن عائشةَ، وابن عمرَ، وسَلمةَ بن الأكْوَعِ، وأُمَّ سَلمةَ.
حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٤٣٠) و (٥٠٧)، ومسلم (٥٠٢)، وأبو داود (٦٩٢)، وهو في "مسند أحمد" (٤٤٦٨). (٢) كذا حكاه المصنّف عن بعض أهل العلم، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/ ١٨٢: أما الاستتار بالراحلة، فلا أعلم فيه خلافًا. (٣) صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧١) و (٦٧٢) و (٥٤٦٣)، ومسلم (٥٥٧)، وابن ماجه (٩٣٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وهو في "مسند أحمد" (١١٩٧١) و (١٢٠٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٦).