وعمُّ عَبَّادِ بن تَمِيمٍ هو: عبدُ اللهِ بن زَيدِ بن عاصمٍ المازِنيُّ.
٥٤ - باب ما جاء في الكَراهيةِ في ذلكَ
٢٩٧١ - حدَّثنا عُبَيدُ بن أسباطِ بن محمدٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْميُّ، عن خِداشٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا اسْتَلْقى أحدُكُمْ على
(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠)، وأبو داود (٤٨٦٦)، والنسائي ٢/ ٥٠. وهو في "المسند" (١٦٤٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥٢). ويعارض هذا الحديث حديث جابر الآتي بعده، ويجمع بينهما بما ذكر الخَطَّابي - فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٥٦٣ - : من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يُخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. وقال الحافظ: والظاهر أن فعله ﷺ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس، لِما عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التَّامَّ ﷺ. وقال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "واضعًا إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.