والاختصارُ: هو أن يَضَعَ الرجلُ يده على خاصِرتِهِ في الصلاةِ.
وكره بعضُهم أن يمشيَ الرجلُ مخْتَصِرًا، ويُرْوَى: أنَّ إبْليسَ إذا مشَى مَشَى مُخْتَصِرًا.
١٦٧ - باب ما جاء في كراهية كَفِّ الشَّعر في الصلاةِ
٣٨٥ - حدَّثنا يحيى بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الرّزاقِ، قال: أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ، عن عِمرانَ بنِ موسى، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبيه
عن أبي رافعٍ: أنَّهُ مَرَّ بالحسنِ بنِ عليّ وهو يصلِّي، وقد عَقَصَ ضَفْرَتَهُ (١) في قفاهُ، فحَلَّهَا، فالتَفَتَ إليه الحسنُ مُغْضَبًا، فقال: أقْبِلْ على صلاتك ولا تغْضَبْ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ:"ذَلك كِفْلُ الشيطانِ"(٢).
= داود (٩٤٧)، والنسائي ٢/ ١٢٧، وهو في "مسند أحمد" (٧١٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٨٥). (١) في (أ) و (د) و (ظ): ضفريه، وكلذلك عند ابن خزيمة (٩١١)، والمثبت من (ب) و (س) و"مصنف عبد الرزاق" (٢٩٩١) ورواية للبيهقي ٢/ ١٠٩. (٢) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٦٤٦)، وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٥٦) و (٢٣٨٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٧٩)، وانظر تمام التعليق عليه =