والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ؛ أنَّ المَرْأةَ إذا طافَتْ طَوافَ الزَّيارةِ، ثمَّ حاضتْ، فإنها تَنْفِرُ وليس عليها شيءٌ، وهو قولُ الثَّوْرِيّ، والشّافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
٩٦٤ - حدَّثنا أبو عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، عن عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ
عن ابن عمرَ، قال: من حجَّ البيتَ فَلْيكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بالبيتِ إلَّا الحُيَّضَ، ورَخَّصَ لهُنَّ رسولُ اللهِ ﷺ(٢).
حديثُ ابن عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ.
٩٩ - باب ما جاء ما تَقْضِي الحائضُ من المناسكِ
٩٦٥ - حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا شَرِيكٌ، عن جابرٍ - وهو ابن يَزِيدَ الجُعْفِيُّ -، عن عبد الرحمنِ بن الأسودِ، عن أبيه
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (٢٠٠٣)، وابن ماجه (٣٠٧٢) و (٣٠٧٣)، وهو في "المسند" (٢٤١١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٠٢). (٢) صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٣٠٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٩٦)، وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (٣٨٩٩)، ولفظ ابن ماجه بنحوه.