والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إذا قَدَّمَ نُسُكًا قبلَ نسُكٍ، فعليه دمٌ (١).
٧٧ - باب ما جاء في الطَّيبِ عند الإحلالِ قبلَ الزَّيارةِ
٩٣٤ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصورُ بن زَاذانَ، عن عبد الرحمنِ بن القاسمِ، عن أبيهِ
عن عائشةَ، قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ ﷺ قبل أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحْرِ قبل أنْ يطُوفَ بالبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (٢).
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.
(١) قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رميُ جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث عبد الله بن عمرو -، فلا يتعلق بتركه دم، وقال سعيد بن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأوَّلوا قوله: "ولا حرج" على رفع الإثم لجهله دون الفدية. (٢) صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) (٣١) و (٣٢) و (٣٣) و (٣٨)، وأبو داود (١٧٤٥)، وابن ماجه (٢٩٢٦)، والنسائي ٥/ ١٣٧ و ١٣٨، وهو في "المسند" (٢٤١١١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٦٦). وانظر "المسند" (٢٤١٠٥) و (٢٤١٠٧) و (٢٤٩٣٤).