والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلم، وقالوا: إنِ انغَمَسَ الجنبُ في الماءِ ولم يتوضأْ أَجزَأَهُ. وهو قولُ الشافعيَّ وأحمدَ وإسحاق.
٧٧ - باب هل تَنْقُضُ المرأَة شَعْرَها عندَ الغُسْلِ؟
١٠٥ - حدثنا ابن أبي عمرَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أَيُّوبَ بن موسى، عن المقبُريِّ، عن عبد الله بن رافِعٍ
عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأَةٌ أشُدُّ ضَفْرَ (١) رأسي، أَفأنْقُضُه لغُسْلِ الجنابَةِ؟ قال:"لا، إنَّما يَكْفِيكِ أن تحثين (٢) على رأْسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ مِن ماءٍ، ثمَّ تُفِيضينَ على سائِرِ جَسَدِكِ فتَطْهُرِينَ"(٣) أو قال: "فإذا أنتِ قد تَطَهَّرتِ"(٤).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) أي: أُحكِمُ فَتْل شعري. (٢) كذا جاء في (أ) و (ب) و (د) و (س) بإثبات النون، والجادة حذفها كما في نسخة بهامش (ب)، ونسخة ابن سيد الناس، وما أثبتناه له وجه في العربية، قال السندي في "حاشيته على النسائي": وكأنه على إهمال "أن" تشبيهًا لها بما المصدرية، وقد ورد مثل ذلك في الحديث كثيرًا. (٣) في (أ) و (ب) و (س): "فتطهري"، والمثبت من (ظ) و (د) ونسخة بهامش (ب). (٤) صحيح، وأخرجه مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١) و (٢٥٢)، وابن ماجه (٦٠٣)، والنسائي ١/ ١٣١. وهو في "المسند" (٢٦٤٧٧) و (٢٦٦٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (١١٩٨).