والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيَّ ﷺ وغيرِهِم: أنَّ المُحْرِمَ إذا حَلقَ، أو لَبسَ من الثَّيابِ ما لا يَنبَغي لهُ أنْ يَلْبَسَ في إحْرامهِ، أوْ تَطَيَّبَ، فَعلَيْهِ الكَفَّارةُ، بِمِثْل ما رُوِي عن النبيَّ ﷺ.
١٠٧ - باب ما جاء في الرُّخْصَةِ للرُّعاة أنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا
٩٧٥ - حدَّثنا ابن أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبد الله بن أبي بكْر بن محمدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أبيهِ، عن أبي البَدَّاحِ بن عَدِيًّ
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١)، وأبو داود (١٨٥٦ - ١٨٦١)، والنسائي ٥/ ١٩٤ - ١٩٥، و ١٩٥، وهو في "المسند" (١٨١٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٧٨). (٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٩٧٥) و (١٩٧٦)، وابن ماجه (٣٠٣٦) و (٣٠٣٧)، والنسائي ٥/ ٢٧٣، وهو في "المسند" (٢٣٧٧٤ - ٢٣٧٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٨٨). وانظر ما بعده.