والعملُ على حديثِ النبيِّ ﷺ؛ وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، والشَّافعيِّ.
٥٩ - باب (١)
٩٠٩ - حدَّثنا عَليُّ بن خَشْرَمٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يُونُسَ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جابرٍ، قال: كانَ النبيُّ ﷺ يَرْمي يومَ النَّحْرِ ضُحىً، وأمَّا بعد ذلكَ، فَبعدَ زوالِ الشَّمسِ (٢).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ: أنَّهُ لا يَرْمِي بعد يومِ النَّحْرِ إلَّا بعد الزَّوالِ.
٦٠ - باب ما جاء أنَّ الإفاضةَ مِن جَمْعٍ قبلَ طُلوعِ الشمسِ
٩١٠ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحْمَرُ، عن الأعمشِ، عن الحكَمِ، عن مِقْسَمٍ
(١) جاء اسم هذا الباب في المطبوع: "باب ما جاء في رَمْي يومِ النحر ضُحى". (٢) صحيح، وأخرجه مسلم (١٢٩٩) (٣١٤)، وأبو داود (١٩٧١)، وابن ماجه (٣٠٥٣)، والنسائي ٥/ ٢٧٠، وهو في "المسند" (١٤٣٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٨٦). وقوله: "ضحىً" بالتنوين، أي: وقت الضحوة مِن بعدِ طلوعِ الشمسِ إلى ما قبل الزوال.