وهو قولُ غير واحدٍ من أهلِ العلمِ، منهم الحسن البصريُّ: أن لا بأَسَ أن يعودَ قبلَ أن يتوضَّأ.
وقد روى محمد بنُ يوسفَ هذا عن سفيانَ، فقال: عن أبي عُرْوة، عن أبي الخَطَّابِ، عن أنسٍ.
وأبو عُرْوةَ: هو مَعمَرُ بنُ راشدٍ، وأبو الخطَّابِ: قتادةُ بنُ دِعامَةَ.
وقد رواه بعضُهم عن محمد بنِ يُوسفَ، عن سفيانَ، عن ابن أبي عرْوة، عن أبي الخطَّاب، وهو خطأ، والصحيح: عن أبي عُرْوةَ، عن أبي الخطَّاب (١).
١٠٧ - باب ما جاء إذا أراد أن يعودَ تَوَضَّأَ
١٤١ - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عن عاصمِ الأَحْولِ، عن أَبي المتوكِّلِ
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن النبي ﷺ قال:"إذا أتَى أَحَدُكم أهلَهُ، ثمَّ أَرادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتوضَّأْ بينهما وُضوءًا"(٢).
(١) من قوله: "وقد رواه بعضهم" إلى هنا أثبتناه من (ل)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية. (٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، وابن ماجه (٥٨٧)، والنسائي ١/ ١٤٢. وهو في "المسند" (١١٠٣٦) و (١١١٦١)، و"صحيح ابن حبان" (١٢١٠).