١٦٢ - باب ما جاء لا تُقْبلُ صلاةُ الحائض إلا بِخِمَارٍ
٣٧٨ - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصَةُ، عن حماد بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن ابن سِيرِينَ، عن صفيَّةَ ابنة الحارِثِ
عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِض إلَّا بِخِمَارٍ"(١).
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ.
والعملُ عليه عند أهل العلم: أنَّ المرأةَ إذا أدركتْ، فصلَّت وشيءٌ من شعرِها مكشوفٌ، لا تجوزُ صلاتها، وهو قولُ الشافعيِّ، قال: لا تجوز صلاةُ المرأة وشيءٌ من جسدها مكشوفٌ. قال الشافعيُّ: وقد قيلَ: إن كان ظهرُ قدميها مكشوفًا، فصلاتُها جائزةٌ (٢).
(١) صحيح، وأخرجه أبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٦٥٥)، وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٤٦) و (٢٥١٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٧١١) و (١٧١٢). (٢) قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" ١/ الورقة ٦٨: هو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة، بل قالا: إن قدم المرأة ليس بعورة، وقال مالك والليث: تستر قدميها في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل، أعادت ما دامت في الوقت، وعنَد الليث: تعيد أَبدًا، وكذا عند الشافعي. وفي "الإنصاف" للمرداوي ٣/ ٢٠٩: واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن القدمين ليسا بعورة أيضًا، قال المرداوي: وهو الصواب. وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٢/ ١١٣ - ١٢٠.