ورَوَى سفيانُ الثَّوريُّ وغيرُه، عن أبي إسْحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرَةَ
عن عليًّ، قال: الوِتْرُ ليسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصلاةِ المكتوبةِ، ولكِنْ سُنَّةٌ سَنَّها رسولُ الله ﷺ.
٤٥٧ - حدَّثَنا بذلك بُندارٌ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الرحمن بن مهديٍّ، عن سُفيانَ (١).
وهذا أصحُّ مِن حَديثِ أبي بَكْر بن عَيَّاشٍ.
وقد رَوَى مَنْصور بنُ المُعْتَمِر، عن أبي إسْحاقَ، نحوَ رواية أبي بَكر بن عَيَّاشٍ.
٣ - باب مَا جاءَ في كَراهِية النومِ قَبْلَ الوِتْرِ
٤٥٨ - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثنا يَحْيَى بنُ زكريَّا بن أبي زائدةَ (٢)، عن إسرائيلَ، عن عيسى بن أبي عَزَّةَ، عن الشَّعْبي، عن أبي ثَوْرٍ الأزْديِّ
عن أبي هريرة، قال: أَمَرَني رسولُ الله ﷺ أن أُوتِر قبلَ أن أنامَ (٣).
(١) في طبعة الشيخ أحمد شاكر هنا زيادة: "عن أبي إسحاق"، ولم ترد في أصولنا الخطة ولا في النسخة التي شرح عليها العراقي. وانظر الحديث السالف. (٢) المثبت من نسختي (ب) و (ل)، وفي (أ) و (د) و (س): زكريا بن أبي زائدة وهو خطأ. (٣) حديث حسن كما قال المصنف، أبو ثور الأزدي الحُدَّاني، روى عنه =