١ - باب ما جاء لا يحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ
٢٢٩٧ - حَدَّثَنا أحمدُ بن عَبْدةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيْفٍ
أنَّ عُثمان بنَ عَفّانَ أشْرفَ يَوْمَ الدَّارِ، فقال: أنْشُدُكُمْ بالله أتَعلَمُونَ أنَّ رَسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ: زِنى بَعْدَ إحْصانٍ، أو ارْتِدادٍ (١) بَعْدَ إسلامٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بهِ"، فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهِليَّةٍ ولا في إسْلامٍ، ولا ارتَددْتُ مُنْذُ بايَعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، ولا قَتلْتُ النَّفْسَ التي حَرَّم اللهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي؟! (٢)
وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وعائشةَ، وابن عَبَّاسٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
(١) في (أ) و (د): ارتد وضبب عليها فيهما. والمثبت من (س). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، والنسائي ٧/ ١٠٣ و ١٠٤ و ١٩١ - ١٩٢. وهو في "المسند" (٤٣٧).