واخْتارَ القُنوتَ قبلَ الركوعِ، وهو قولُ بعضِ أهل العلم، وبه يقول سُفيان الثوريُّ، وابن المباركِ، وإسحاقُ (١).
وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ: أنه كان لا يقنُتُ إلَّا في النصف الآخِر مِن رمضانَ، وكان يقنُتُ بعدَ الركوعِ، وقد ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعيُّ، وأحمدُ.
١١ - باب ما جاء في الرَّجل ينامُ عن الوِتر أو ينساه
٤٦٩ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَمَ، عن أبيه، عن عطاء بن يَسَارٍ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن نامَ عن الوِترِ، أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَر، وإذا استيقَظَ"(٢).
٤٧٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن زيد بن أسْلَمَ
عن أبيه، أن النبيَّ ﷺ قال:"مَن نامَ عن وتره، فَلْيُصَلِّ إذا أصبح".
وهذا أصَحُّ مِن الحديثِ الأوَّلِ.
سمعتُ أبا داود السِّجْزِيَّ يعني سُلَيْمانَ بن الأَشْعَثِ يقول:
(١) في طبعة الشيخ أحمد شاكر و"تحفة الأحوذي" زيادة: وأهل الكوفة، ولم ترد في أصولنا الخطية ولا في النسخة التي شرح عليها العراقي. (٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨). وهو في "المسند" (١١٢٦٤)، وصححه الحاكم ١/ ٣٠٢.