عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي على الخُمْرَةِ (١).
وفي الباب عن أُمِّ حَبِيبَةَ، وابنِ عمرَ، وأُمَّ سَلمةَ، وعائِشةَ، ومَيْمُونَةَ، وأُمِّ كُلْثُومٍ بنتِ أَبي سَلمةَ بن عبدِ الأَسَدِ، ولم تَسْمَعْ مِن النبيِّ ﷺ.
حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وبه يقولُ بعضُ أهل العلمِ.
وقال أحمدُ وإسحاقُ: قد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ الصلاةُ على الخُمْرَةِ.
والخمرةُ: هو حصيرٌ صغيرٌ (٢).
١٣٢ - باب ما جاء في الصلاة على الحصيرِ
٣٣٢ - حدَّثنا نَصْرُ بن عليًّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونسَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ
(١) صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وأخرجه ابن ماجه (١٠٣٠). وهو في المسند (٢٠٦١) و (٢٤٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣١٠) و (٢٣١١). وله شاهد من حديث ميمونة في "الصحيحين"، وهو في "المسند" (٢٦٨٠٦)، وانظر تتمة شواهده فيه. وانظر ما بعده. (٢) قال في "النهاية": هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص ونحوه من النبات.