وَصَدقةُ بن عَبْد اللهِ لَيْسَ بِحَافظٍ، وقد خُولِفَ صَدَقةُ بن عَبْد الله في رِوَايةِ هذا الحَديثِ عن نَافِعٍ.
٦٣٥ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمرَ
عن نَافعٍ، قال: سَألَنِي عُمَرُ بن عَبْدِ العَزِيزِ عن صَدَقةِ العَسَلِ، قال: قُلْتُ: ما عِنْدَنا عسَلٌ، ولكن أخْبَرَنا المغِيرَةُ بن حكِيمٍ أنّهُ قال: ليْسَ في العَسَلِ صَدَقةٌ، فقال: عَدْلٌ. فَكَتَبَ إلى النَّاسِ أن يُوضَعَ، يَعْني عَنهُمْ (١)(٢).
١٠ - باب ما جاء لا زَكاةَ على المَالِ المسْتَفادِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ
٦٣٦ - حَدَّثَنا يحيى بن مُوسى، قَال: حَدَّثَنا هارونُ بن صَالحٍ الطَّلْحِيُّ،
= الآثار يقوي بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يُعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب: يصح حديثه؟ قال: نعم. (١) من قوله: "وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ" إلى هنا أثبتناه من نسخة (ل)، ولم يرد في سائر الأصول الخطية. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٢، وعبد الرزاق (٦٩٦٥) و (٦٩٦٦). وأخرج مالك في "الموطأ" ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.