ومَعْناهُ: أنه إذا أُحيلَ أحَدُكُم على مَليٍّ فليحتل (١). فقال بعضُ أهْلِ العِلْمِ: إذا أُحيلَ الرَّجُلُ على مَليٍّ فاحْتالَهُ، فقد بَرئَ المُحِيلُ، ولَيس له أن يَرْجِعَ على المُحيلِ، وهو قَولُ الشَّافِعيَّ، وأحمَدَ وإسحاقَ.
وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: إذا تَوِيَ (٢) مالُ هذا بإفلاس المُحَالِ عَليهِ، فلَه أن يَرْجِعَ على الأوَّلِ، واحْتَجوا بقَولِ عُثمانَ وغَيرِهِ حين قالوا: لَيسَ على مَالِ مُسْلِمٍ تَوىً.
قال إسحاقُ: مَعنى هذا الحَديثِ: لَيْسَ على مَالِ مُسْلمٍ تَوَىً، هذا إذا أُحيلَ الرَّجُلُ على آخَرَ، وهو يرى أنَّهُ مَلِيٌّ، فإذا هو مُعْدِمٌ، فلَيسَ على مَالِ مُسْلِمٍ تَوَىً.
٦٧ - باب مَا جَاءَ في المنابذة والمُلامَسةِ
١٣٥٧ - حَدَّثنا أبو كُريبٍ ومَحمود بن غيْلانَ، قالا: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن سُفْيانَ، عن أبي الزّنادِ، عن الأعْرَجِ
= حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: "مَطل الغنيَّ ظُلمٌ، وإذا أحلت على مليٍّ، فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة". وهذا الحديث لم يرد في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري، ولم يعزه صاحب "تحفة الأشراف" ٦/ ٢٥٣ إلا لابن ماجه. (١) في (ب): فليتبع. (٢) قوله: "توي" بوزن رضي: هلك.