٤٢ - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يتَزوَّجُ المرأةَ فيَموتُ عنها (١) قَبلَ أن يَفرِض لها
١١٧٧ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا زَيدُ بن الحُبابِ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمة
عن ابن مسعودٍ: أنَّه سُئلَ عن رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخلْ بها حتى ماتَ. فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صَداقِ نِسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيُّ، فقالَ: قَضى رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ، امرأةٍ منَّا، مِثلما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ (٢).
وفي البابِ عن الجَرَّاحِ.
١١٧٨ - حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ علي الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ وعبد الرزَّاقِ، عن سُفيانَ، عن مَنصُورٍ، نَحوَهُ.
حَديثُ ابن مَسعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رُويَ عنه من غير وجهٍ.
(١) أثبتنا لفظة "عنها" من (أ) و (د). (٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢١١٤) و (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، والنسائي ٦/ ١٢١ - ١٢٢ و ١٢٢ و ١٢٢ - ١٢٣ و ١٩٨، وهو في "المسند" (٤٠٩٩) و (١٥٩٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٨ - ٤١٠١).