والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، من أصحاب النبيِّ ﷺ وغَيرِهم، وبه يقولُ الثَّوريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ (١).
وقال بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، منهم علي بن أبي طالبٍ، وزَيدُ بن ثابتٍ، وابن عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ: إذا تَزَوَّجَ الرَّجلُ المَرأةَ ولم يَدخلْ بها، ولم يَفرضْ لها صَدَاقًا حتى ماتَ، قالُوا: لها المِيراثُ، ولا صَدَاقَ لها، وعَليْها العِدَّةُ، وهو قولُ الشَّافعيِّ، وقال: لو ثَبَتَ حديثُ بَرْوَعَ بنت وَاشقٍ لكانت الحُجَّةُ فيما رُويَ عن النبيِّ ﷺ(٢). ورُويَ عن الشافعيِّ أنه رَجَعَ بمِصرَ عن هذا القَوْلِ، وقال بحديثِ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ.
يليه الجزء الثالث وأوله:
أبواب الرضاع
(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. (٢) في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله ﷺ، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. وروى الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٣٥ عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقمت على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.