١٨٨٦ - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن مُسْلمِ بن نُذَيرٍ
عن حُذَيفةَ، قال: أخَذَ رَسولُ اللهِ ﷺ بعَضلةِ ساقِي أو ساقِه، فقال:"هذا مَوْضعُ الإزَارٍ، فإنْ أبَيتَ فأسْفلَ، فإنْ أبَيتَ فلا حَقَّ للإزَارِ في الكَعْبَيْنِ"(٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. رَواهُ شعبةُ والثَّوريُّ عن أبي إسحاق.
٤٢ - باب (٣)
١٨٨٧ - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثنا محمدُ بن رَبِيعةَ، عن أبي الحَسن العَسْقلانيِّ، عن أبي جَعْفرِ بن محمدِ بن رُكانةَ
عن أبيهِ: أنَّ رُكانةَ صَارعَ النبيَّ ﷺ فصرَعهُ النبيُّ ﷺ، قال رُكانةُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "إنَّ فَرْقَ ما بَيْنَنا وبَيْنَ المُشْرِكينَ العَمائمُ على القَلانِسِ"(٤).
(١) في المطبوع: "باب في مبلغ الإزار"، ولم يرد في الأصول. (٢) حديث صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٧٢)، والنسائي ٨/ ٢٠٦. وهو في "المسند" (٢٣٢٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٤٥) و (٥٤٤٨). وله شواهد عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، انظرها في "المسند" (٢٣٢٤٣). (٣) في المطبوع: "باب العمائم على القلانس"، ولم يرد هذا في أصولنا الخطية. (٤) إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود (٤٠٧٨).