ولم يَرَ بَعْضُهُمْ أن يُحْجَرَ على الحُرِّ البَالِغِ (١).
٢٩ - باب ما جَاءَ في المُصَرَّاةِ
١٢٩٥ - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ، عن محمد بن زِيَادٍ
عن أبي هرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ ﷺ: "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ، يعني إذا حَلَبَهَا، إن شَاءَ رَدَّهَا، ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ"(٢).
وفي البابِ عن أنَسٍ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ.
١٢٩٦ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ
عن أبي هرَيْرَةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال:"من اشْتَرَى مُصْرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فَإنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ"(٣).
(١) واستدلوا بهذا الحديث بأنه ﷺ لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع. (٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥) (١١) و (١٥٢٤) (٢٣) و (٢٤) وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وهو في "المسند" (٧٣٨٠)، وانظر ما بعده. (٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) و (٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وهو في "المسند" (٧٣٨٠) و (١٠٥٨٦)، وانظر ما قبله.