٢٢٣٢ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، قال. حَدَّثَنا الزُهْريُّ، قال مَرَّةً: قال قَبيصَةُ، وقال مَرَّةً عن رَجُلٍ
عن قَبيصَةَ بن ذُؤَيبٍ، قال: جَاءَتْ الجَدَّةُ أمُّ الأُمِّ، أو أُمُّ الأبِ إلي أبي بكْرٍ، فقالتْ: إنَّ ابْنَ ابْني، أو إنَّ ابنَ ابنتي ماتَ، وقد أُخبِرْتُ أنَّ لي في كِتابِ الله حَقًّا، فقال أبو بكْرٍ: ما أجدُ لَكِ في الكتابِ من حقٍّ، وما سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ قَضى لك بشيءٍ وسأسْألُ النَّاسَ. قال: فسألَ، فشَهِدَ المُغيرَةُ بن شعْبَةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أعْطاها السُّدُسَ، قال: ومَنْ سَمِعَ ذلكَ معَكَ؟ قال: مُحَمدُ
(١) حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (٢٨٩٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧)، وهو في "المسند" (١٩٨٤٨). ويشهد له حديث معقل بن يسار المزني أنه قال: قضى النبي ﷺ في الجدّ بالسُّدس عند ابن ماجه (٢٧٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٤) و (٦٣٣٥)، وهو في "المسند" (٢٠٣١٠)، وهو حديث حسن. قوله: طعمة، قال السندي: بالضم، أي: زيادة علي الحق المقدر استحقه بالتعصيب، ولم يضمه إلى السدس الأول، لئلا يتوهم أن الكل فريضة والله تعالى أعلم. (٢) في (س) وحدها: حسن صحيح.