ورَوَى بعضُهم عن أبي حمزةَ هذا الحديثَ، وقال: مولىً لنا يقالُ له: رَبَاحٌ.
٣٨٣ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن ميمونٍ أبي حمزةَ، بهذا الإسنادِ نحوَه، وقال: غلامٌ لنا يقال له: رَبَاحٌ (١).
وحديثُ أمِّ سلمةَ إسنادُه ليس بذاكَ، ومَيْمُونٌ أبو حمزةَ قد ضَعَّفَهُ بعضُ أهلِ العلمِ.
واختلف أهلُ العلم في النفخ في الصلاةِ:
فقال بعضُهم: إنْ نَفَخَ في الصلاةِ، استَقْبَلَ الصلاةَ: وهو قولُ سفيانَ الثَّوْرِيِّ، وأهلِ الكوفةِ.
وقال بعضُهم: يُكره النفخُ في الصلاة، وإن نفخَ في صلاته، لم تفسُد صلاتُه، وهو قولُ أحمد، وإسحاق
١٦٦ - باب ما جاء في النَّهْي عن الاخْتِصَارِ في الصلاة
٣٨٤ - حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن هشامِ بن حسَّانَ، عن محمد بن سِيرِينَ
عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أن يصلِّيَ الرجلُ مخْتَصِرًا (٢).
(١) ضعيف، وانظر ما قبله. (٢) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢١٩) و (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)، وأبو =