١٩ - باب ما جاء في النَّهْي عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ
١٦٥٩ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ أخْبرهُ: اْنَّ امْرأةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغازِي رَسولِ الله ﷺ مَقْتُولةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ ذلك، وَنَهى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ (٢).
وفي البابِ عن بُرَيْدةَ، وَرَباحٍ - وَيُقالُ: رياحُ - بن الرَّبِيعِ، وَالأسْودِ بن سَرِيعٍ، وابن عَبَّاسٍ، وَالصَّعْبِ بن جَثَّامةَ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعيِّ.
(١) كذا في عامة أصولنا الخطية وشرح العراقي، وفي (ب) ونسخة بهامش (ظ): "طمع"، وفي "المغني" ١٣/ ٤٧ يطمع به في الكثير. (٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦١٨)، وهو في "المسند" (٤٧٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥) و (٤٧٨٥).