وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ ﷺ والتابعين: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ، فلا بأْسَ بأن يَستَدفِئَ بامرأته وينام معها قبل أن تَغتَسِلَ المرأةُ، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق (٢).
٩٢ - باب التَّيمُّمِ للجُنُبِ إذا لم يَجِدِ الماءَ
١٢٤ - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قالا: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرِو بن بُجْدانَ
عن أبي ذَرٍّ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال:"إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِمِ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإِذا وَجَدَ الماءَ، فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه، فإِنَّ ذلكَ خيرٌ".
وقال محمودٌ في حديثه:"إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ"(٣).
= فوهما! (١) قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر. (٢) انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٧٦. (٣) صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٢) و (٣٣٣)، والنسائي ١/ ١٧١، وهو في =