١١٦٤ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابن شِهابٍ، عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمنِ
عن أبي مَسْعودٍ الأنْصاريِّ، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ (١).
وفي البَابِ عن رافعِ بن خَديجٍ، وأبي جُحَيْفةَ، وأبي هُريرَةَ، وابن عباسٍ.
حَديثُ أبي مَسْعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
٣٦ - باب ما جَاءَ أن لا يَخْطُبَ الرَّجلُ على خِطْبَةِ أخيهِ
١١٦٥ - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ
عن أبي هُرَيرةَ - قال قُتيبةُ: يبْلُغُ به، وقال أحمدُ: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ"(٢).
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢٨)، و (٣٤٨١)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والنسائي ٧/ ١٨٩ و ٣٠٩، وهو في "المسند" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧)، وسيأتي برقم (١٣٢١) و (٢٢٠١). (٢) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (٢١٣٩)، ومسلم =