والعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في هذا الباب: إذا ماتَ الرَّجُلُ، ولم يَتْرُك عَصَبةً أنَّ ميراثَهُ يُجْعَلُ في بَيتِ مالِ المُسْلِمينَ.
(١) أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤) وأبو داود (٢٩٠٣)، والنسائي (٦٣٩٦)، ولفظه: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي ﷺ بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله ﷺ: "أعطوه الكُبر من خزاعة" وسنده ضعيف. (٢) جاء في المطبوع وبعض نسخ المباركفوري تسمية هذا الباب: باب في ميراث المولى الأسفل. (٣) ضعيف، عوسجة قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يعرف. وأخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، وابن ماجه (٢٧٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٠٩) و (٦٤١٠)، وهو في "المسند" (١٩٣٠).