٢٠ - باب ما جاء في الذي يُصلِّي الفريضة، ثم يَؤُمُّ الناسَ بعد ذلك
٥٩٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا حمَّادُ بن زيدٍ، عن عَمْرو بن دينارٍ
عن جابر بن عبد الله: أنَّ مُعاذَ بن جَبَلٍ كان يُصلِّي مع رسولِ الله ﷺ المغربَ، ثم يرجعُ إلى قومهِ فيَؤُمُّهُمْ (١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أصحابِنا: الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، قالوا (٢): إذا أمَّ الرجلُ القومَ في المكتوبةِ وقد كان صلَّاها قبلَ ذلك: أنَّ صلاةَ من ائْتمَّ به جائزةٌ، واحْتجُّوا بحديثِ جابرٍ في قصةِ مُعَاذٍ، وهو حديثٌ صحيحٌ، وقد رُوِيَ من غير وجهٍ عن جابرٍ.
ورُويَ عن أبي الدَّرْدَاء: أنه سُئِل عن رجلٍ دخل المسجدَ، والقومُ في صلاة العصرِ وهو يَحْسَبُ أنها صلاةُ الظهرِ، فائْتَمَّ بهم (٣)،، قال: صلاتُه جائزة.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥) (١٨٠) و (١٨١)، وأبو داود (٥٩٩)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٠٧) و"صحيح ابن حبان" (٢٤٠٠). وهو مطولًا عند النسائي وأحمد وابن حبان. (٢) في عامة أصولنا الخطية: "قال" بالإفراد، والمثبت من (ل) ونسخة المباركفوري، وهو الأليق بالسياق. (٣) كذا في (د) و (ل)، وفي سائر الأصول الخطية: فائتم به.