واختارَ إسحاقُ بنُ إبراهيم أن لا يُفَصَلَ في الأربع قبلَ العصر، واحْتَجَّ بهذا الحديث، وقال: معنى قوله: أنه يَفْصِلُ بينهنَّ بالتسليم يعني التشهُّدَ.
ورأى الشافعيُّ وأحمدُ صلاةَ الليل والنهارِ مَثنَى مَثنَى، يَخْتارَان الفَصْلَ.
٤٣٢ - حدَّثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمودُ بن غَيلانَ وغيرُ واحدٍ، قالوا: حدَّثنا أبو داود الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا محمد بن مسلم بن مِهْرَانَ، سمع جده
عن ابن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ، قال:"رحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قبلَ العصرِ أربعًا"(١).
هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ.
٢٠٤ - باب ما جاء في الركعتين بعد المَغْرب والقراءة فيهما
٤٣٣ - حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا بَدَلُ بن المُحَبَّرِ، قال: حدَّثنا عبد الملك بن مَعْدَانَ، عن عاصم بن بَهْدَلَةَ، عن أبي وائلٍ
عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قال: ما أُحصِي ما سمعتُ رسول الله
(١) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (١٢٧١)، وهو في "المسند" (٥٩٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٥٣). وفي الباب عن علي عند أحمد (٦٥٠)، وهو حديث حسن.