والعملُ على هذا عند أهلِ العِلمِ، لا يَرَوْنَ أن يُوصِيَ الرَّجُلُ بأكثَرَ من الثُّلُثِ، ويَسْتَحِبُونَ أن يَنْقُصَ من الثُّلُثِ.
وقال سُفيانُ الثَّوريُّ: كانوا يَستَحِبُّونَ في الوصيَّةِ الخُمسَ دونَ الرُّبُعِ، والرُّبُعَ دُونَ الثُّلثِ، ومَنْ أوصى بالثُّلُثِ، فلم يَتْرك شيئًا، ولا يجوزُ له إلَّا الثُّلُثُ.
٧ - باب ما جاءَ في تَلقينِ المَريضِ عند الموتِ، والدُّعاءِ له (١)
٩٩٨ - حدَّثنا أبو سَلمةَ يحيى بنُ خَلَفٍ البصري، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، عن عُمَارَةَ بن غَزِيَّةَ، عن يحيى بن عُمارةَ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ ﷺ، قال:"لَقِّنُوا مَوتاكُمْ: لا إله إلَّا اللهُ"(٢).
وفي الباب عن أبي هريرةَ، وأمِّ سَلمةَ، وعائشةَ، وجابرٍ، وسُعْدَى المُرِّيَّةِ، وهي امرَأةُ طَلحَةَ بن عُبيدِ الله.
حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ غريبٌ حسنٌ صحيحٌ.
٩٩٩ - حدَّثنا هنَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعَاويةَ، عن الأعْمشِ، عن شَقِيقٍ
(١) في نسخة على هامش (ب): "عنده" بدل "له". (٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، وابن ماجه (١٤٤٥)، والنسائي ٤/ ٥، وهو في "المسند" (١٠٩٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٠٣).