٨٥٠ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا حَمّادُ بن زَيْدٍ، عن عَمْرٍو، نَحْوَهُ (١).
وفي البابِ عن ابنِ عُمرَ، وَجَابرٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، قَالُوا: إذا لم يَجِدِ المُحْرِمُ الإزَارَ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإذا لم يَجِدِ النَّعْليْنِ لَبِسَ الخُفَّيْنِ، وهو قَوْلُ أحمدَ.
وقال بَعْضُهُمْ على حديثِ ابن عُمرَ، عن النبيِّ ﷺ:"إذا لم يَجِدِ النَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيقطَعْهمَا أسْفَلَ من الكَعْبَينِ". وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.
٢٠ - باب ما جاء في الّذِي يُحْرِمُ وَعَليْهِ قَمِيصٌ أوْ جُبَّةٌ
٨٥١ - حَدَّثَنا قُتيبةُ بن سعيد، قَال: حَدَّثَنا عَبدُ اللهِ بن إدْرِيسَ، عن عَبد المَلكِ بن أبي سُلَيمانَ، عن عَطَاءٍ
عن يَعْلَى بن أُمَيَّةَ، قال: رَأى رسول الله ﷺ أعْرَابِيًّا قد أحْرَمَ وَعَليْهِ جُبَّةٌ، فَأمَرهُ أن يَنْزِعَها (٢).
٨٥٢ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ،
= (١٨٢٩)، وابن ماجه (٢٩٣١)، والنسائي ٥/ ١٣٢ - ١٣٣، وهو في "المسند" (١٨٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٨٥). (١) انظر ما قبله. (٢) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (١٧٩٦٤)، وأبو داود (١٨٢٠).