والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلم مِن أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم، قالوا: صاحبُ المنزِلِ أحقُّ بالإمامةِ من الزَّائِرِ.
وقال بعضُ أهلِ العلم: إذا أذِنَ له، فلا بأسَ أن يُصَلِّيَ به.
وقال إسحاقُ بحديثِ مالك بنِ الحُوَيْرِثِ، وشدَّدَ في أن يُصَلِّيَ أحدٌ بصاحب المنزلِ، وإنْ أذِنَ له صاحبُ المنزِلِ، قال: وكذلك في المسجدِ، لا يُصَلِّي بهم في المسجد إذا زارَهُمْ، يقول: يُصَلِّي بهم رجلٌ منهم.
١٥٠ - باب ما جاء في كراهِيَةِ أن يخصَّ الإمامُ نفسَه بالدعاء
٣٥٧ - حدَّثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، قَال: أخبرنا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، قال: حدثني حَبِيبُ بن صالحٍ، عن يزيدَ بن شُرَيْحٍ، عن أبي حَيٍّ المُؤَذِّنِ الحِمْصِيِّ
عن ثَوْبانَ، عن رسول الله ﷺ، قال: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أن يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حتَّى يَسْتَأْذِنَ، فإنْ نَظَرَ، فقد دَخَلَ،
= أحمد" (١٥٦٠٢) و (٢٠٥٣٢). ويشهد له حديث أبي مسعود البدري، وهو عند مسلم (٦٧٣)، وأحمد في "مسنده" (١٧٠٦٣)، ولفظه: "لا يَؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه".