الصلاةِ، يكلِّمُ الرجل مِنَّا صاحبَه إلى جَنْبِهِ، حتى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. قال: فأُمِرْنَا بالسكوتِ، ونُهِينَا عن الكلامِ (١).
وفي الباب عن ابن مسعودٍ، ومعاويةَ بن الحكَمِ.
حديثُ زيد بن أرْقَمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم، قالُوا: إذا تكلَّمَ الرجلُ عامدًا في الصلاة أو ناسيًا، أعادَ الصلاةَ، وهو قولُ الثَّوْرِيِّ وابن المباركِ وأهل الكوفة (٢).
وقال بعضُهم: إذا تكلَّم عامدًا في الصلاة، أعادَ الصلاةَ، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا، أجزأه، وبه يقولُ الشافعيُّ.
١٨٣ - باب ما جاء في الصلاةِ عندَ التوبةِ
٤٠٨ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن عثمان بن المغيرةِ، عن عليِّ بن رَبيعَةَ، عن أسْمَاءِ بن الحَكَمِ الفَزَاريَّ، قال:
سمعتُ عليًّا يقولُ: إنِّي كنت رجلًا إذا سمعتُ من رسول الله
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٠٠) و (٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩)، وأبو داود (٩٤٩)، والنسائي ٣/ ١٨، وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٤٥). وسيأتي (٣٢٢٨). (٢) قوله: "وأهل الكوفة"، زيادة من (د) وهامش (أ).