وقد ذَهبَ قَوْمٌ من أهْلِ العلمِ إلى هذا، ولم يَروْا بأْسًا بِقَطْعِ الأشجارِ وَتَخْرِيبِ الحُصُونِ.
وكَرِهَ بَعْضُهمْ ذلكَ، وهو قَوْلُ الأوْزَاعيِّ، قال الأوْزَاعيُّ: وَنَهى أبو بكْرٍ الصِّدِّيقُ [يَزِيدَ] أنْ يَقْطعَ شَجرًا مثْمرًا، أوْ يُخَرِّبَ عَامرًا، وَعَمِلَ بذلكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ.
وقال الشَّافِعيُّ: لا بَأْسَ بالتَّحْريقِ في أرْضِ العَدُوِّ وَقَطْعِ الأشْجَارِ والثِّمَارِ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٢٦)، ومسلم (١٧٤٦)، وأبو داود (٢٦١٥)، وابن ماجه (٢٨٤٤) و (٢٨٤٥) والنسائي (٨٦٠٨) و (٨٦٠٩)، وهو في "المسند" (٤٥٣٢). وسيأتي عند المصنف برقم (٣٥٨٧).