وغَيْرُهُمْ، قالوا: الثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجمُ وإلى هذا ذَهبَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ. وهو قولُ إسحاقَ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ (١) من أصْحابِ النبيَّ ﷺ مِنْهُم: أبو بكْرٍ، وعُمرُ وَغَيْرُهُما: الثَّيِّبُ إنَّما عَليْهِ الرَّجْمُ ولا يُجْلَدُ، وقد رُوِي عن النبيَّ ﷺ مِثْلُ هذا في غَيْرِ حديثٍ في قِصَّةِ ماعزٍ وغَيْرِهِ: أنَّهُ أَمرَ بالرَّجْمِ ولم يَأْمُرْ أنْ يُجْلدَ قَبْلَ أنْ يُرْجمَ، والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وابن المُباركِ، والشَّافِعيِّ، وأحمدَ (٢).
٩ - باب منه (٣)
١٥٠٠ - حَدَّثَنا الحسنُ بن عَليًّ، قال: حَدَّثَنا عَبد الرَّزَّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهَلَّبِ
عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ: أنَّ امْرَأةً من جُهَيْنةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النبيَّ ﷺ بالزِّنى، وقالت: أنا حُبْلَى، فَدعَا النبيُّ ﷺ ولِيَّها، فقال:"أحْسِنْ إلَيْها، فإذا وَضَعتْ حَمْلهَا فأخْبِرْني". فَفعلَ، فَأمرَ بِهَا فَشُدَّت عَليها ثِيابُهَا ثُمَّ أمَرَ بِرَجْمِها، فَرُجِمتْ ثُمَّ صَلَّى عَليْهَا، فقال
(١) من قوله: وهو قول إسحاق … إلى هنا، لم يرد في (أ) و (د) و (س). (٢) في "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٧٧ للجصاص: قال أصحابنا: يرجم المحصن ولا يُجلد، وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن حي والشافعي ﵃: لا يجتمع الجلد والرجم. (٣) في المطبوع: باب تربُّص الرجم بالحُبلى حتى تضع.