١٦١٥ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالدٍ الأحْمرُ، عن الحَسنِ بن عُبَيْدِ اللهِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدةَ
أنَّ ابن عُمرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقولُ: لا وَالكَعْبةِ. فقال ابن عُمرَ: لا تحلف بِغَيْرِ اللهِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: "من حَلفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقد كَفَر، أوْ أشْركَ" (٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وتفسير هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: أنَّ قَوْلهُ: "كَفرَ أوْ أشْركَ" على التَّغْليظِ (٣)، وَالحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ
(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٤٥٩٣)، والبخاري (٢٦٧٩) و (٦٦٤٦) و (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) (٣) و (٤)، وابن حبان (٤٣٥٩) و (٤٣٦٠) و (٤٣٦١) من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر ما قبله. (٢) صحيح، وأخرجه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٣٥٨) بإسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ٤/ ٢٩١ وأقره الذهبي في "التلخيص"، وقال في "الكبائر" إسناده على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (٥٣٤٦) من طريق سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بغير الله … " فقال فيه قولًا شديدًا. وإسناده صحيح. (٣) قال المناوي في "فيض القدير" في تفسير قوله ﷺ: "من حلف بغير الله =